علي أصغر مرواريد
309
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب إحياء الموات العامر من الأراضي ومصلحة العامر كالشرب والطريق والقناة لأربابه ، والموات للإمام لا يملك بالإحياء ما لم يأذن ، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا ، والأرض الخراجية إذا ماتت لا يصح إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كل ما لم يجر عليه ملك وكل ما ليس له مالك معروف ، ومع غيبته ، والمحيي أحق به ، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق ، وللإمام مع ظهوره رفع يده . وشرط الأحياء ألا تكون عليها يد مسلم وألا تكون حريما للعابر ، كالطريق وحده في المباح سبع أذرع ، والشرب وحده مطرح التراب والمجاز عليه ، والبئر ، فللمعطن أربعون ذراعا وللناضح ستون وللعين ألف في الرخوة ، وخمس مائة في الصلبة ، والحائط وحده مطرح ترابه . والحريم إنما يثبت في المبتكر من الموات ، وما يكون بقرب العامر يصح إحياؤه ، إذا لم يكن مرفقا له ولا حريما ، ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الأحياء وله المنع ، وألا يكون مشعرا للعبادة وألا يكون مقطعا من الإمام ، وألا يسبق بالتحجر أحد ، ولو ادعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي ، ولو حجر وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجر وأهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة ، فإن امتنع